المادة 50
مادة 50: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال في نسختين يوقع جميع صفحاتها جميع اعضاء قلم الاقتراع ويضم الى هذا المحضر قوائم المنتخبين وقوائم الفرز وتودع راسا الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. تقوم هذه اللجنة بفرز الاصوات وتنحصر صلاحيتها في جمع الاصوات التي نالها كل مرشح ولها ان تدقق في اوراق الاقتراع المضمومة الى المحضر فتعلن بطلانها او قبولها استنادا الى احكام هذا القانون واذا كانت المحاضر والاوراق الملحقة بها غير منطبقة على احكام هذا القانون تنظم اللجنة محضرا خاصا بذلك. وبعد الانتهاء من جمع الاصوات تنظم اللجنة محضرا وتعلن النتيجة وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية راسا وتودع قائمقام المنطقة والمحافظ نسخة عنها. وعلى وزارة الداخلية ان تودعها فورا المجلس النيابي.