المادة 1
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية الارز غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة الذين يشتركون بها .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8939 تاريخ 19/04/1955, article 1, 27/04/1955
مادة 1: تعدل المادة الاولى من نظام جمعية الارز الملحق بالمرسوم رقم 12671 تاريخ 11 اب سنة 1948 على الوجه الاتي: "ان غاية جمعية الارز هي القيام في احوال معينة بمساعدة "ضباط الدرك ومفوضي الشرطة والامن العام الذين يشتركون بها "وبمساعدة عيالهم لدى وفاتهم ويكون مركزها بيروت ".