All legislation

مرسوم Decree No. 12671 11/08/1948

انشاء جمعية الارز في قيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
12671
Date
11/08/1948
Official Gazette
Issue 33, 18/08/1948, p. 628-632
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 18606 تاريخ 06/02/1958
Amended by
مرسوم رقم 18606 تاريخ 06/02/1958 (the text)
مرسوم رقم 8939 تاريخ 19/04/1955 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12671 تاريخ 11/08/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية الارز غايتها التعاون المتبادل بين ضباط الدرك ومفوضي الشرطة الذين يشتركون بها .

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم .

المادة 3

مادة 3: الغيت المراسيم رقم 232 و461 و272 و273 و520 و5987 الصادرة في 4 نيسان سنة 1934- و15 ايار سنة 1936 و23 حزيران سنة 1938 و24 شباط سنة 1942 و22 كانون الثاني سنة 1944 و16 ايار سنة 1946.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني