المادة 1
يمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
قرار Decision No. 104 18/07/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/19955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 266 تاريخ 01/12/1993
(الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
15/07/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
يمنع استيراد البطاطا المقطعة والمجلدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 18/07/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس