The whole text

قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1- يعمل الموظفون في فرقة اطفاء المديرية العامة للطيران المدني وفقا لدوام خاص بمعدل اربعة وعشرين ساعة عمل تليها ثماني واربعون ساعة راحة ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا مقطوعا قدره خمسون بالمئة من الراتب الاساسي. 2- يجوز بصورة استثنائية تشغيل الاطفائيين بمعدل اربع وعشرين ساعة عمل تليها اربع وعشرون ساعة راحة. 3- يتقاضى الاطفائيون في كلتي الحالتين بدل الساعات الاضافية الناتجة عن الفرق الحاصل فيما بين ساعات عملهم وبين الدوام المحدد بالمرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980.

المادة 2 من قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 https://lebaneselegislation.com/law/184317/article/2/