All legislation

قانون Law No. 19 06/08/1981

تعديل بعض االاحكام المتعلقة بالمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
قانون · Law
Number
19
Date
06/08/1981
Official Gazette
Issue 33, 20/08/1981, p. 453-454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني تعويضا شهريا يسمى تعويض حيوية وضعط عمل يعادل اربعين بالمائة بدلا من عشرين بالمائة المعطاة بموجب القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973 , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون المذكور. 2- يعطى الموظفون الفنيون في المديرية العامة للطيران المدني من رتبة معاون فني في الفئة الرابعة وما فوقها من رتب وفئات تعويضا شهريا يسمى "تعويض مسؤولية سلامة الطيران" يعادل عشرة بالمائة من الراتب الاساسي , وذلك باستثناء الموظفين في الوظائف الوارد ذكرها في الفقرات أ- ج- د من المادة الثالثة من القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973

المادة 2

مادة 2: 1- يعمل الموظفون في فرقة اطفاء المديرية العامة للطيران المدني وفقا لدوام خاص بمعدل اربعة وعشرين ساعة عمل تليها ثماني واربعون ساعة راحة ويتقاضون في مقابل ذلك تعويضا مقطوعا قدره خمسون بالمئة من الراتب الاساسي. 2- يجوز بصورة استثنائية تشغيل الاطفائيين بمعدل اربع وعشرين ساعة عمل تليها اربع وعشرون ساعة راحة. 3- يتقاضى الاطفائيون في كلتي الحالتين بدل الساعات الاضافية الناتجة عن الفرق الحاصل فيما بين ساعات عملهم وبين الدوام المحدد بالمرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980.

المادة 3

مادة 3: يستفيد من احكام المادة الاولى اعلاه وضمن نفس الشروط, الفئات التالية: 1 - المتعاقدون الفنيون 2 - الاجراء الدائمون العاملون بصفة معاون مهندس او معلم مهني الحائزون على شهادات تخصص معادلة في المديرية العامة للطيران المدني.

المادة 4

مادة 4: يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, وخلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1 - اعادة تنظيم المديرية العامة للطيران المدني, وتعديل ملاكاتها وشروط التعيين فيها, وتحديد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الجديدة التي تحدث , والتعويضات العائدة لهذه الوظائف . 2 - وضع نظام خاص لاطفائي الطيران المدني.

المادة 5

مادة 5: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 26/73 تاريخ 29/11/1973 كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 6

مادة 6: يسرى العمل باحكام المادتين الاولى والثالثة من هذا القانون اعتبارا من اول تموز 1980.

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة احكام المادة السادسة السابقة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 اب سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي