المادة 6
مادة 6: أ- على حامل اجازة لبنانية ان يكون مزودا بجواز سفر بحري صادر عن رئاسة المرفأ الذي سيسجل فيه ويبرزه للسلطة عندما يطلب اليه ذلك ويكون صالحا عند تاريخ ابرازه. ب - يمتنع تلقائيا عن ممارسة مميزات اجازته طوال المدة التي يشعر خلالها بانحطاط جسماني او عقلي يحول دون تقيده بالشروط المفروضة لاصدار او تجديد هذه الاجازة. ج- على حامل الاجازة ان يتقيد بممارسة المميزات العائدة لاجازته فقط.