المادة 7
مادة 7: يوقف مؤقتا مفعول الاجازة وبالتالي جواز السفر البحري لمدة معينة لا تتجاوز الثلاثة اشهر بقرار من مدير عام النقل ويوقف مفعولها لمدة تزيد عن الثلاثة اشهر او تسحب نهائيا بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل وذلك في حال عدم توفر احد الشروط المفروضة لاصدارها او عند ارتكاب الاعمال المخالفة للقوانين والانظمة المعمول بها او مخالفة تمس بالملاحة البحرية او بسمعة المديرية العامة للنقل اللبناني.