All legislation

قرار Decision No. 164 08/04/1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات اصحاب مرائب (كاراجات ) تصليح- السيارات في محافظة بيروت وضواحيها برج - حمود - الدوره - الغبيري - الشياح -- الحازمية

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
08/04/1967
Official Gazette
Issue 33, 24/04/1967, p. 627-628
Status
In force
Amended by
قرار رقم 353 تاريخ 05/07/1971 (Art. 1)
قرار رقم 471 تاريخ 10/08/1968 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 08/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (كاراجات ) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت , وبرج حمود, والدورة, والغبيري, والشياح, والحازمية, وذلك على الوجه الاتي: آ- مواقيت العمل شتاء: ابتداء من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران: من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة. ومن الساعة الثالثة عشرة بعد الظهر حتى الساعة السابعة عشرة والنصف ما عدا نهار السبت : من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشرة والنصف . ب - مواقيت العمل صيفا: اعتبارا من اول تموز الى الثلاثين من ايلول: من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الثانية عشرة ومن الساعة الثالثة عشرة الى الساعة السابعة عشرة ما عدا نهار السبت : من الساعة السابعة والنصف الى الساعة الثالثة عشرة ظهرا. ج- يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا تاما طيلة الايام التالية: ايام الاحاد- عيد اول ايار- عيد الاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا يحق لاي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 11 ايلول سنة 1962 المعدل بالمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين