The whole text

مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعهد الى المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان (ويسمى في هذا المرسوم المجلس ) بمتابعة الاضطلاع بالمهام المبينة فيما يلي وذلك لحساب ومصلحة وزارة السياحة وتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس المذكور وفقا لاحكام هذا المرسوم: اولا: انشاء وتجهيز واستثمار المشاريع السياحية: يقوم المجلس بانشاء وتجهيز واستثمار المشاريع السياحية التي تتولاها وزراة السياحة مباشرة. ويضع لهذه الغاية الخرائط تصاميم النفقات اللازمة لها ويعرضها على وزير السياحة لاخذ موافقة المسبقة عليها, ثم يقوم بعد الحصول على هذه الموافقة بتنفيذها مباشرة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لها وله ان يستثمرها مباشرة عند الاقتضاء او ان يعهد باستثمارها الى الغير بعد الحصول على موافقة وزير السياحة. ثانيا: الدروس والتوثيق: يقوم المجلس بجميع الدروس والابحاث المتعلقة بالسياحة في لبنان وبجمع الوثائق والمعلومات اللازمة لهذه الغاية, وبوضع الاحصاءات والدراسات السياحية على مختلف انواعها ويرفعها الى وزير السياحة, مقرونة بالاقتراحات والتوصيات الكفيلة بانماء وازدهار السياحة. ثالثا: استقبال الشباب : يقوم المجلس بكل ما يتعلق باستقدام الشباب والطلاب من الخارج وتأمين اقامتهم وتجولاتهم في لبنان, وله بصورة خاصة ان يقوم بالدعاية اللازمة لاستقدامهم, وان يشرف على مراكز ايوائهم من نوادي ومخيمات وغيرها, وان ينظم حفلاتهم واتصالاتهم بالشباب اللبناني, وان يشغل من يرغب منهم بالعمل المجاني, في التجهيزات السياحية اللبنانية. رابعا: الدعاية في الخارج: يؤمن المجلس كل ما يتعلق بالدعاية في الخارج . ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية: أ- تصميم وطبع وانتا ج وتوزيع جميع المنشورات والمواد الدعائية على انواعها حيثما تدعو الحاجة. ب - متابعة ادارة المكاتب السياحية القائمة حاليا في الخارج وانشاء وتنظيم وادارة المكاتب المستحدثة التي تقرر وزارة السياحة تأسيسها في مختلف البلدان الاجنبية. ج- تنظيم الحملات الدعائية في الخارج بمختلف وسائل الاعلام من صحف ومجلات واذاعة وتلفزيون ودعوات لزيارة لبنان وغيرها وذلك بصورة مباشرة او بواسطة شركات العلاقة العامة.

المادة 1 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184441/article/1/