المواد
مادة 1: يعهد الى المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان (ويسمى في هذا المرسوم المجلس ) بمتابعة الاضطلاع بالمهام المبينة فيما يلي وذلك لحساب ومصلحة وزارة السياحة وتنظيم علاقات وزارة السياحة بالمجلس المذكور وفقا لاحكام هذا المرسوم: اولا: انشاء وتجهيز واستثمار المشاريع السياحية: يقوم المجلس بانشاء وتجهيز واستثمار المشاريع السياحية التي تتولاها وزراة السياحة مباشرة. ويضع لهذه الغاية الخرائط تصاميم النفقات اللازمة لها ويعرضها على وزير السياحة لاخذ موافقة المسبقة عليها, ثم يقوم بعد الحصول على هذه الموافقة بتنفيذها مباشرة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لها وله ان يستثمرها مباشرة عند الاقتضاء او ان يعهد باستثمارها الى الغير بعد الحصول على موافقة وزير السياحة. ثانيا: الدروس والتوثيق: يقوم المجلس بجميع الدروس والابحاث المتعلقة بالسياحة في لبنان وبجمع الوثائق والمعلومات اللازمة لهذه الغاية, وبوضع الاحصاءات والدراسات السياحية على مختلف انواعها ويرفعها الى وزير السياحة, مقرونة بالاقتراحات والتوصيات الكفيلة بانماء وازدهار السياحة. ثالثا: استقبال الشباب : يقوم المجلس بكل ما يتعلق باستقدام الشباب والطلاب من الخارج وتأمين اقامتهم وتجولاتهم في لبنان, وله بصورة خاصة ان يقوم بالدعاية اللازمة لاستقدامهم, وان يشرف على مراكز ايوائهم من نوادي ومخيمات وغيرها, وان ينظم حفلاتهم واتصالاتهم بالشباب اللبناني, وان يشغل من يرغب منهم بالعمل المجاني, في التجهيزات السياحية اللبنانية. رابعا: الدعاية في الخارج: يؤمن المجلس كل ما يتعلق بالدعاية في الخارج . ويقوم بصورة خاصة بالاعمال التالية: أ- تصميم وطبع وانتا ج وتوزيع جميع المنشورات والمواد الدعائية على انواعها حيثما تدعو الحاجة. ب - متابعة ادارة المكاتب السياحية القائمة حاليا في الخارج وانشاء وتنظيم وادارة المكاتب المستحدثة التي تقرر وزارة السياحة تأسيسها في مختلف البلدان الاجنبية. ج- تنظيم الحملات الدعائية في الخارج بمختلف وسائل الاعلام من صحف ومجلات واذاعة وتلفزيون ودعوات لزيارة لبنان وغيرها وذلك بصورة مباشرة او بواسطة شركات العلاقة العامة.
مادة 2: لاجل تحقيق المهام الموكولة اليه يضع المجلس , في بحر كل سنة برنامج عمل ويعد مشروع الموازنة المتعلقة بالنفقات اللازمة لتحقيق هذا البرنامج للسنة التالية, ويرفعها الى زير السياحة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من السنة الجارية. وللوزير ان يقر البرنامج ومشروع الموازنة كليا ام جزئيا ويلحظ في مشروع موازنت الوزارة المبالغ اللازمة من اجل ذلك.
مادة 3: يمكن لوزير السياحة ان يكلف المجلس بمهام سياحية اخرى غير التي اشير اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتم ذلك بموجب عقد.
مادة 4: يمارس المجلس اعماله تحت مراقبة واشراف وزير السياحة المباشرة. ولهذه الغاية يتحقق الوزير شخصيا او بواسطة من ينتدبه من موظفي وزارته, من ان المجلس قوم بالاعمال الموكولة اليه على اكمل وجه. ويمارس الوزير او من ينتدبه هذه الرقابة بالطرق التالية: 1- يحضر مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة جلسات المجلس كمندوب عن الوزارة 2- على المجلس ان يبلغ وزير السياحة المقررات التي تخذها لجنة ادارته وان يودعه بواسطة مندوب الوزارة صورة عن محاضر جلسات هذه اللجنة. للوزير ان يوقف نفاذ مقررات المجلس التي تتعدى المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا المرسوم, والمقررات التي تتنافى مع سياسة الدولة السياحية. 3- ينظم الوزير اجتماعات دورية بينه وبين رئيس لجنة ادارة المجلس يطلعه هذا الاخير خلالها على سير الاعمال في المجلس ويقدم الوزير توجيهاته. 4- لوزير السياحة شخصيا ان يدعو لجنة ادارة المجلس الى جلسات استثنائية تعقد بحضوره وان يعرض خلالها وجهة نظره وارشاداته. 5- يقدم المجلس الى وزير السياحة بنهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا موجزا عن الاعمال التي قام ويقوم بها, كما يقدم له تقريرا مفصلا في نهاية كل سنة بالموضوع ذاته ويبين فيه وضعه المالي.
مادة 5: لا يحق للمجلس ان يحول النفقات الملحوظة في موازنته من باب الى باب الا بموافقة وزير السياحة, غير ان للمجلس عند الاقتضاء ان يحول النفقات من بند الى بند اخر في ذات الباب وذلك بقرار من لجنة ادارته. ويتوجب على المجلس في مطلق الاحوال ان يدور الاعتمادات الملحوظة في موازنة سنة مالية معينة والتي لم تنفق الى احتياطي السنة التالية.
مادة 6: يحق لوزير السياحة من اجل تأمين تنفيذ المهام الموكولة الى المجلس , ومن اجل ضمان حسن سير العمل بين وزارة السياحة وبين المجلس , ان ينظم التعاون الذي يجب ان يقوم بين موظفي وزارة السياحة وبين مستخدمي واجراء المجلس .
مادة 7: يحدد النظام الداخلي للمجلس وشروط تعيين المستخدمين لديه وسلسلة رتبهم ورواتبهم بقرار يصدر عن لجنة ادارة المجلس بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية وموافقة وزير السياحة. ويجب ان يتضمن النظام المذكور بان امر تعيين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة يعود الى رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة 8: يحظر ملء الوظائف الملحوظة في ملاك وزارة السياحة بموجب المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 العائدة للمهام الموكولة بموجب هذا المرسوم الى المجلس الوطني لانماء السياحة وذلك طيلة مدة تكليف المجلس المذكور بهذه المهام.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 20 نيسان 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير السياحة
الامضاء: ميشال الخوري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي