المادة 2
مادة 2: لاجل تحقيق المهام الموكولة اليه يضع المجلس , في بحر كل سنة برنامج عمل ويعد مشروع الموازنة المتعلقة بالنفقات اللازمة لتحقيق هذا البرنامج للسنة التالية, ويرفعها الى زير السياحة في مهلة اقصاها نهاية شهر ايار من السنة الجارية. وللوزير ان يقر البرنامج ومشروع الموازنة كليا ام جزئيا ويلحظ في مشروع موازنت الوزارة المبالغ اللازمة من اجل ذلك.