المادة 4
مادة 4: يمارس المجلس اعماله تحت مراقبة واشراف وزير السياحة المباشرة. ولهذه الغاية يتحقق الوزير شخصيا او بواسطة من ينتدبه من موظفي وزارته, من ان المجلس قوم بالاعمال الموكولة اليه على اكمل وجه. ويمارس الوزير او من ينتدبه هذه الرقابة بالطرق التالية: 1- يحضر مدير عام الشؤون السياحية في وزارة السياحة جلسات المجلس كمندوب عن الوزارة 2- على المجلس ان يبلغ وزير السياحة المقررات التي تخذها لجنة ادارته وان يودعه بواسطة مندوب الوزارة صورة عن محاضر جلسات هذه اللجنة. للوزير ان يوقف نفاذ مقررات المجلس التي تتعدى المهام الموكولة اليه بمقتضى هذا المرسوم, والمقررات التي تتنافى مع سياسة الدولة السياحية. 3- ينظم الوزير اجتماعات دورية بينه وبين رئيس لجنة ادارة المجلس يطلعه هذا الاخير خلالها على سير الاعمال في المجلس ويقدم الوزير توجيهاته. 4- لوزير السياحة شخصيا ان يدعو لجنة ادارة المجلس الى جلسات استثنائية تعقد بحضوره وان يعرض خلالها وجهة نظره وارشاداته. 5- يقدم المجلس الى وزير السياحة بنهاية كل ثلاثة اشهر تقريرا موجزا عن الاعمال التي قام ويقوم بها, كما يقدم له تقريرا مفصلا في نهاية كل سنة بالموضوع ذاته ويبين فيه وضعه المالي.