The whole text

مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يحق للمجلس ان يحول النفقات الملحوظة في موازنته من باب الى باب الا بموافقة وزير السياحة, غير ان للمجلس عند الاقتضاء ان يحول النفقات من بند الى بند اخر في ذات الباب وذلك بقرار من لجنة ادارته. ويتوجب على المجلس في مطلق الاحوال ان يدور الاعتمادات الملحوظة في موازنة سنة مالية معينة والتي لم تنفق الى احتياطي السنة التالية.

المادة 5 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184441/article/5/