المادة 13
مادة 13: تستفيد المصارف المنصوص عليها في هذا القانون من الامتيازات التالية شرط التقيد باحكام هذا القانون: 1- تعفى هذه المصارف من الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية خلال السبع السنوات المالية الاولى. 2- ابتداء من السنة المالية الثامنة وطوال مدة المصارف يجوز لها ان تدون في حساب استثمارها السنوي مبلغا يعادل 4% من رأسمالها المدفوع فعلا. بصفة عب ء قابل التزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتارعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959. ان احكام هذه الفقرة لا تلغى حكم المادة 107 من قانون التجارة. 3- تستفيد المصارف من الاصول المنصوص عليها في المادة 120 من قانون النقد والتسليف في تنفيذ الرهونات المقدمة كفالة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة غير انه لا يجوز الاستفادة من احكام الفقرة السابقة الا في ما خص القروض الممنوحة لمدة خمس سنوات او اكثر. 4- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 24 المعدلة من قانون 26 كانون الثاني 1955 المتعلق بشركات الضمان. 5- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه وشهادات الايداع والسندات التي تصدرها المصارف . لا يستفيد من الاعفاءات على ارباح المهن الصناعية والتجارية المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من هذه المادة ما يصيب نسبة التوظيفات الواقعة خارج لبنان.