المادة 1
مادة 1: تستفيد من احكام هذا القانون المصارف التي ستنشأ فيما بعد والتي تتوافر فيها الشروط وتخضع للموجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
قانون Law No. 22 21/04/1967
مادة 1: تستفيد من احكام هذا القانون المصارف التي ستنشأ فيما بعد والتي تتوافر فيها الشروط وتخضع للموجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2: ينبغي في المصارف المنصوص عليها في هذا القانون: آ- ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع منه خمسة عشر مليون ليرة لبنانية على الاقل في مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف ب - ان تكون, غايتها محصورة في التسليف والاقراض والتوظيف المتوسط والطويل الاجل والمساهمة في المشاريع والمؤسسات وشراء سندات القروض واصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية وبيع وشراء سندات القروض لحساب الغير. ج- ان تمتنع عن قبول الودائع لاجل يقل عن سنتين. ولغايات تطبيق الفقرة (ب ) اعلاه لا تعتبر قروضا او تسليفا متوسط الاجل خلافا لاحكام المادة 159 من قانون النقد والتسليف سوى القروض والتسليف التي لا يمكن المطالبة بتسديدها ولو جزئيا قبل انقضاء سنتين على الاقل.
مادة 3: استثناء من احكام البند (ب ) من المادة السابقة يمكن المصارف المنصوص عنها في هذا القانون بغية توظيف الفائض النقدي ديها بصورة موقتة: أ- ان تودع لدى مصارف اخرى ودائع مع علم مسبق لا تزيد مدته عن خمسة عشر يوما. ب - ان تمنع المصارف والمؤسسات الماليةالعاملة في لبنان لاجال لا تتجاوز الثلاثين يوما سلفات مكفولة بسندات تجارية ذات استحقاق معين لا تتجاوز مائة وخمسين يوما. ج- ان تشتري سندات عمومية تصدرها الدولة اللبنانية او تكفلها.
مادة 4: وفاقا لاحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف لا يمكن ان يتعدى مجموع عناصر موجودات مصرف منصوص عليه في هذا لاقانون التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها والعائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها 75 % من امواله الخاصة. الا انه يجوز ايضا توظيف ما لا يزيد عن 25 % من مجموع الودائع التي يتجاوز اجلها خمس سنوات في حصص شراكة وفي مساهمات . وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز في آن واحد حصص الشراكة او المساهمة في مؤسسة واحدة 20 % من اموال المصرف الخاصة و15 % من رأسمال المؤسسة المساهم فيها او المشارك فيها.
مادة 5: تخضع القروض او التسليفات الممنوحة من قبل المصارف المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد التالية: آ- لا يمكن ان تمنح الا مقابل ضمانات عينية او كفالات مصرفية ولا تعتبر ضمانات عينية السندات التجارية والعناصر غير المادية في المؤسسات التجارية. لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض نصف قيمة الضمانة العينية المقدمة له وذلك حسب تقدير خبراء المصرف وعلى مسؤوليتهم الشخصية. ب - لا يجوز ان يتعدى مبلغ القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة 25 % من اموال المصرف الخاصة. وفي مطلق الحالات لا يجوز ان يتعدى مجموع القروض والتسليفات الممنوحة لمؤسسة واحدة وحصص الشراكة والمساهمات فيها ما يعادل 30 % من اموال المصرف الخاصة.
مادة 6: يمكن المصارف المنصوص عليها في القانون: أ- ان تقبل ودائع لاجل مدته سنتان على الاقل وذلك مقابل اصدار شهادات ايداع يمكن ان تكون اسمية او للامر او لحامله. ب - ان تصدر سندات قروض حتى بجوائر "يانصيب " دون وجوب الحصول على الترخيص عليه في المادة 132 من قانون التجارة. ج- ان تحصل على قروض او ودائع لاجل اقله سنة من مصاريف او مؤسسات مالية اومؤسسات ضمان وذلك استثناء من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ومن احكام الفقرة ج من المادة الثانية.
مادة 7: لا تطبق احكام المادة 124 من قانون التجارة على المصارف موضوع هذا القانون غير ان مجموع تعهدات كل مصرف الناتجة عن سندات القروض الصادرة عنه لا يجوز ان تفوق : - خلال الخمس سنوات المالية الاولى: ضعفي قيمة امواله الخاصة. - من السنة المالية الحادية عشرة وما بعدها ستة اضعاف امواله الخاصة. وفي جميع الحالات تطبق احكام الموارد 174 الى 177 من قانون النقد والتسليف .
مادة 8: يخضع اصدار السندات لاحكام المادة 125 من قانون التجارة. ولا يجوز الموافقة على اصدار السندات قبل ان يقدم مفوضو المراقبة الى الجمعية العمومية تقريرا خاصا يعرض وضع الشركة الراهن.
مادة 9: ان اصدار كل شهادة ايداع يجب ان يكون موضوع عقد مع المودع. يجب ان يذكر في العقد المبلغ الذي استلمته المؤسسة مصدر الشهادة وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه ومعدل الفائدة وكيفية احتسابها وطريقة دفعها ومكان التسديد.
مادة 10: يجب ان يذكر في شهادات الايداع: 1- اسم المصرف المصدر ورأسماله ومركزه الرئيسي . 2- المحكمة التجارية المسجل لديها المصرف ورقم تسجيل المصرف في السجل التجاري وفي لاىحة المصارف . 3- قيمة المبلغ الواجب تسديده (بالاحرف الكاملة) 4- معدل الفائدة وكيفية احتسابها وطريقة دفعها, 5- مكان الاصدار وتاريخه. 6- تاريخ استحقاق الشهادة. 7- مكان التسديد 8- شكل الشهادة: اسمية للامر او لحامله. 9- توقيع المصرف مصدر الشهادة.
مادة 11: يخضع التفرغ عن شهادات الايداع وتحويلها لاحكام التجارة المتعلقة بالتفرغ عن القيم المنقولة وتحويلها.
مادة 12: يحظر على المصرف المصدر اطلاقا ان يحسم بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي اصدرها.
مادة 13: تستفيد المصارف المنصوص عليها في هذا القانون من الامتيازات التالية شرط التقيد باحكام هذا القانون: 1- تعفى هذه المصارف من الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية خلال السبع السنوات المالية الاولى. 2- ابتداء من السنة المالية الثامنة وطوال مدة المصارف يجوز لها ان تدون في حساب استثمارها السنوي مبلغا يعادل 4% من رأسمالها المدفوع فعلا. بصفة عب ء قابل التزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتارعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959. ان احكام هذه الفقرة لا تلغى حكم المادة 107 من قانون التجارة. 3- تستفيد المصارف من الاصول المنصوص عليها في المادة 120 من قانون النقد والتسليف في تنفيذ الرهونات المقدمة كفالة للقروض الممنوحة على ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة غير انه لا يجوز الاستفادة من احكام الفقرة السابقة الا في ما خص القروض الممنوحة لمدة خمس سنوات او اكثر. 4- تدخل السندات التي تصدرها المصارف في المنهاج الخاص المنصوص عليه في المادة 24 المعدلة من قانون 26 كانون الثاني 1955 المتعلق بشركات الضمان. 5- تعفى من رسوم الطابع العقود المنصوص عليها في المادة التاسعة اعلاه وشهادات الايداع والسندات التي تصدرها المصارف . لا يستفيد من الاعفاءات على ارباح المهن الصناعية والتجارية المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من هذه المادة ما يصيب نسبة التوظيفات الواقعة خارج لبنان.
مادة 14: تبقى المصارف المنصوص عليها في هذا القانون خاضعة للقوانين النافذة وخاصة لقانون ضريبة الدخل ولقانون التجارة ولقانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف ولقانون النقد والتسليف وذلك في كل ما يتعارض منها مع احكام هذا القانون او ليس متفقا معها.
مادة 15: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 21 نيسان سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي