The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ينبغي في المصارف المنصوص عليها في هذا القانون: آ- ان يكون لكل منها رأسمال مدفوع منه خمسة عشر مليون ليرة لبنانية على الاقل في مصرف لبنان وفقا لقانون النقد والتسليف ب - ان تكون, غايتها محصورة في التسليف والاقراض والتوظيف المتوسط والطويل الاجل والمساهمة في المشاريع والمؤسسات وشراء سندات القروض واصدار الكفالات المتوسطة والطويلة الاجل مقابل ضمانات كافية وبيع وشراء سندات القروض لحساب الغير. ج- ان تمتنع عن قبول الودائع لاجل يقل عن سنتين. ولغايات تطبيق الفقرة (ب ) اعلاه لا تعتبر قروضا او تسليفا متوسط الاجل خلافا لاحكام المادة 159 من قانون النقد والتسليف سوى القروض والتسليف التي لا يمكن المطالبة بتسديدها ولو جزئيا قبل انقضاء سنتين على الاقل.

المادة 2 من قانون رقم 22 تاريخ 21/04/1967 https://lebaneselegislation.com/law/184442/article/2/