The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 16588 تاريخ 17/07/1957 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14242 تاريخ 6 كانون الاول/956 الرامي الى تعديل قانون المصادرة تاريخ 10 ايار/1948 المعدل بقانون 12 ايار/1955 ونصه: مادة وحيدة: الغيت الفقرات 2 و4 و5 من المادة الوحيدة من قانون 10 ايار/948 المعدلة بقانون 12 ايار/955 واستبدلت بالاحكام التالية: 3- يقوم بتخمين قيمة الاشياء المصادرة او اجرتها او العطل اللاحق بها لجنة مؤلفة كما يلي: - ضابط كبير من الجيش يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني رئيسا - مندوب من قبل المصلحة التي جرت المصادرة لصالحها يعين بقرار من قبل السلطة العسكرية اعضاء - ممثل دائم من اصحاب الاملاك يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني اعضاء 4- ويمكن في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار التعيين الاعتراض عليه امام لجنة عليا مؤلفة كما يلي: - ضابط كبير من الجيش يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني رئيسا - مندوب من قبل قيادة الجيش يعين بقرار من السلطة العسكرية العليا. اعضاء - مندوب من قبل المعترض يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض . اعضاء 5- ويمكن تعيين لجنة في كل منطقة من المناطق اللبنانية تحدد صلاحياتهاالاقليمية بقرار التعيين. وتنظر هذه اللجان بالتعويضات الناجمة عن التكاليف والموجبات التي تفرضها السلطة العسكرية في زمن الحرب او في حال اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 16588 تاريخ 17/07/1957 https://lebaneselegislation.com/law/184449/article/1/