All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 16588 17/07/1957

مرسوم يتعلق بنشر القانون المعجل المحال على مجلس النواب والرامي الى تعديل قانون المصادرة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
16588
Date
17/07/1957
Official Gazette
Issue 33, 24/07/1957, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 16588 تاريخ 17/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل والمحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14242 تاريخ 6 كانون الاول/956 الرامي الى تعديل قانون المصادرة تاريخ 10 ايار/1948 المعدل بقانون 12 ايار/1955 ونصه: مادة وحيدة: الغيت الفقرات 2 و4 و5 من المادة الوحيدة من قانون 10 ايار/948 المعدلة بقانون 12 ايار/955 واستبدلت بالاحكام التالية: 3- يقوم بتخمين قيمة الاشياء المصادرة او اجرتها او العطل اللاحق بها لجنة مؤلفة كما يلي: - ضابط كبير من الجيش يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني رئيسا - مندوب من قبل المصلحة التي جرت المصادرة لصالحها يعين بقرار من قبل السلطة العسكرية اعضاء - ممثل دائم من اصحاب الاملاك يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني اعضاء 4- ويمكن في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار التعيين الاعتراض عليه امام لجنة عليا مؤلفة كما يلي: - ضابط كبير من الجيش يعين بقرار من وزير الدفاع الوطني رئيسا - مندوب من قبل قيادة الجيش يعين بقرار من السلطة العسكرية العليا. اعضاء - مندوب من قبل المعترض يختاره هذا الاخير ويعينه في استدعاء الاعتراض . اعضاء 5- ويمكن تعيين لجنة في كل منطقة من المناطق اللبنانية تحدد صلاحياتهاالاقليمية بقرار التعيين. وتنظر هذه اللجان بالتعويضات الناجمة عن التكاليف والموجبات التي تفرضها السلطة العسكرية في زمن الحرب او في حال اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: اميل تيان