المادة 10
موجبات قبول الاشتراك مع مراعاة احكام المرسومين رقم 10452 ورقم 10543 تاريخ 3/7/1968 يتوجب على المصلحة تأمين الاشتراكات ضمن الشروط التالية:
1- ان المصلحة ملزمة, ضمن مهلة شهر واحد, ابتداء من تاريخ دفع بدل الوصلة, بامداد طالب الاشتراك بالتيار بالفلطية المنخفضة اذا كان على مقربة مباشرة من طريق عام يوجد, عليه او تحته, شبكة ذات فلطية منخفضة.
2- ان المصلحة ملزمة بامداد كل طالب اشتراك بالفلطية المتوسطة اذا ما وجد على مقربة مباشرة من خطوط التوزيع ذات الفلطية المتوسطة العائد للمصلحة وذلك ضمن مهلة لا تتعدى:
- ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ دفع بدل الوصلة.
- ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيصات الرسمية اللازمة على ان يعتمد بالمهلة الاطول.
3- اذا اضطرت المصلحة الى انشاء شبكة بالفلطية المنخفضة او المتوسطة لامداد طالب الاشتراك بالتيار فان لها الحق بمهلة اضافية للتنفيذ لا تتعدى ثلاثة اشهر.
4- يحق للمصلحة القيام بعمليات الامداد بالطاقة داخل المناطق التابعة لاحد اصحاب الامتيازات بقدر ما لا يتعارض ذلك مع دفتر شروط الامتياز المعني.