المادة 11
القدرات القصوى الموضوعة تحت التصرف:
يجوز لمجلس الادارة في بعض الحالات, بناء لاقتراح المدير العام وبقرارات معللة تصدر عنه, تحديد القدرات القصوى التي يتوجب على المصلحة وضعها تحت تصرف طالب الاشتراك بالفلطية المتوسطة والعالية.
ولا تعتبر هذه القرارات نافذة الا بعد تصديقها من قبل المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.