المادة 12
توسيع الشبكة:
فيما يتجاوز حدود المرسوم رقم 10452 تاريخ 3/7/1968 فان المصلحة غير ملزمة بتوسيع الشبكات التي تستثمرها.
ويجوز لوزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) القيام باعمال توسيع شبكات التوزيع ذات الفلطية العالية او المتوسطة او المنخفضة وفقا لبرامج توضع بالاتفاق مع المصلحة.