المادة 20
تقدم المصلحة التيار للمشترك في كل اونة من النهار والليل في حدود القدرة التي اكتتب بها وذلك حسب شروط بوليصة الاشتراك والنظم المتبعة.
بالاضافة الى الانقطاعات الناتجة عن القوة القاهرة والخارجة عن ارادة المصلحة يمكنها قطع التيار كل يوم احد من بزوغ الشمس حتى موعد غروبها بساعة, وذلك للقيام باعمال الصيانة والتصليحات اللازمة.
لا يجوز اجراء انقطاعات للتيار الا بقرار من المدير العام لمصلحة كهرباء لبنان, وعندها يبلغ الجميع هذا القرار بواسطة الصحافة والراديو قبل 48 ساعة على الاقل من موعد قطع التيار.
ان قطع التيار الذي تقوم به المصلحة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة او الذي ينتج عن ظروف قاهرة لا يخول المشتركين المطالبة باي تعويض.
يحق للمشتركين الذين يدفعون جعالة عن القدرة التعاقدية المطالبة بتخفيض الجعالة بشكل يتناسب ومدة الانقطاع, حتى ولو كان هذا الانقطاع يعزى الى القوة القاهرة, شرط ان تتجاوز مدة الانقطاع هذا 24 ساعة.
يحق للمصلحة تحديد الامداد في ساعات الذروة او في بعض فصول السنة مقابل اعطاء المشتركين تعرفات مخفضة.