المادة 21
تستوفي المصلحة من المشترك بدلا عن الاعمال التي تقوم بها بناء لطلبه او بسببه (كقطع واعادة التيار وغيره) تحدد قيمة هذا البدل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام, تصادق عليه المديرية العامة للاستثمار في وزارة الموارد المائية والكهربائية.