المادة 5
تخضع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة مقررات مجلس الادارة الاتية:
1 - تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية.
2 - نسب مساهمة المريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة.
3 - الموازنة السنوية وتعديلاتها.
4 - قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد.
5 - تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية.
6 - استعمال مال الاحتياط.
7 - طلبات سلفات الخزينة.