The whole text

قانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 5

المادة 5

تخضع لتصديق وزيري المالية والصحة العامة مقررات مجلس الادارة الاتية:

1 - تعرفة الاعمال الطبية والخدمات الاستشفائية والخارجية.

2 - نسب مساهمة المريض في كلفة الخدمات المقدمة له في المستشفيات التابعة لكل مؤسسة عامة.

3 - الموازنة السنوية وتعديلاتها.

4 - قطع حساب الموازنة وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العام والميزانية العامة السنوية والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

5 - تحديد الفئات المستفيدة من الاعفاء من المساهمة في كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية.

6 - استعمال مال الاحتياط.

7 - طلبات سلفات الخزينة.

المادة 5 من قانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184487/article/5/