المادة 1
مادة 1: تطبق على المصارف, عندما تبرم مع عملائها عقودا سكنية واسكانية الاحكام الاتية: - احكام الفقرة "ج" لجهة اعفاء العقود من رسم الطابع. - احكام الفقرة "و" (اعفاء التأمينات العقارية من الرسوم). - احكام الفقرة "ز" والفقرة "ح" (تنظيم علاقة المصرف مع عملائه). من المادة 11 من قانون مصرف الاسكان الصادر بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 وتعديلاته.