المادة 1
مادة وحيدة: تعدل قيمة الغرامات النقدية المنصوص عنها في المواد 58 , 59 و60 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 لتصبح كما يأتي: - في المادة 58: مليون ليرة لبنانية على الاقل - في المادة 59: خمسون الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير - في المادة 60: مليون ليرة لبنانية على الاقل, وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية على الاكثر. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.