The whole text

قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل قيمة الغرامات النقدية المنصوص عنها في المواد 58 , 59 و60 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 لتصبح كما يأتي: - في المادة 58: مليون ليرة لبنانية على الاقل - في المادة 59: خمسون الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير - في المادة 60: مليون ليرة لبنانية على الاقل, وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية على الاكثر. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184501/article/1/