All legislation

قانون Law No. 537 24/07/1996

تعديل الغرامات النقدية والمنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
قانون · Law
Number
537
Date
24/07/1996
Official Gazette
Issue 33, 29/07/1996, p. 1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 537 تاريخ 24/07/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل قيمة الغرامات النقدية المنصوص عنها في المواد 58 , 59 و60 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 لتصبح كما يأتي: - في المادة 58: مليون ليرة لبنانية على الاقل - في المادة 59: خمسون الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير - في المادة 60: مليون ليرة لبنانية على الاقل, وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية على الاكثر. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري