المادة 3
1 - يتوجب على مالك وسيلة النقل او مستأجرها اجراء عقد تأمين لوسيلة النقل المستخدمة لنقل التلامذة على ان يغطى التأمين جميع الاضرار التي قد تنتج عن حوادث السير وخلافها اثناء النقل.
2 - يكون السائق والمراقب مسؤولين جزائيا عن اي اهمال في موجباتهما.
3 - يتحمل السائق ومالك وسيلة النقل وادارة المدرسة بالتضامن بينهم المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة اثناء عملية النقل.
4 - في حال اهمال تعيين مراقب في كل وسيلة نقل من قبل الجهة المعنية بذلك, يحكم عليها بغرامة تتراوح بين قيمة الحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيها, وذلك بالاستناد الى محضر ضبط منظم من قبل القوى المولجة بتطبيق قوانين السير.