اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يمنع منعا باتا نقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي من البيت الى المدرسة وبالعكس او الى اي مكان اخر بمختلف وسائل النقل المعدة من قبل المدرسة لهذا الغرض دون وجود مراقب مسؤول في كل وسيلة نقل مكلف من قبل ادارة المدرسة في حال كانت المدرسة تملك هذه الوسيلة او تستأجرها ومن قبل مالك هذه الوسيلة في الحالات الاخرى.
بالاضافة الى المسؤوليات التي ترتبها القوانين العامة يتحمل سائق وسيلة النقل ومالكها وادارة المدرسة, في حال كونها تملك وسيلة النقل او تستأجرها, بالتكافل والتضامن, المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة ناجم عن عمليات النقل المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
1 - يتوجب على مالك وسيلة النقل او مستأجرها اجراء عقد تأمين لوسيلة النقل المستخدمة لنقل التلامذة على ان يغطى التأمين جميع الاضرار التي قد تنتج عن حوادث السير وخلافها اثناء النقل.
2 - يكون السائق والمراقب مسؤولين جزائيا عن اي اهمال في موجباتهما.
3 - يتحمل السائق ومالك وسيلة النقل وادارة المدرسة بالتضامن بينهم المسؤولية المدنية عن كل ضرر يلحق بالتلامذة اثناء عملية النقل.
4 - في حال اهمال تعيين مراقب في كل وسيلة نقل من قبل الجهة المعنية بذلك, يحكم عليها بغرامة تتراوح بين قيمة الحد الادنى الرسمي للاجور وضعفيها, وذلك بالاستناد الى محضر ضبط منظم من قبل القوى المولجة بتطبيق قوانين السير.
تحدد مهام المراقب وعدد التلامذة الممكن نقلهم في وسيلة النقل وسائر دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 تموز 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري