The whole text

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 26

المادة 26

خلافا لاي نص اخر:

1- تقوم الدوائر العقارية بناء لطلب صاحب العلاقة بافراز البناء قيد الانجاز الى حقوق مختلفة شرط ان يكون هيكل البناء (اعمدة وسقوف) قد نفذ استنادا الى رخصة بناء صادرة حسب الاصول, وعلى صاحب العلاقة انجاز الانشاءات بصورة نهائية وضم رخصة اسكان عن القسم الذي يعود له خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ الافراز ولا يمكنه اجراء اي معاملة على هذا القسم بعد مرور الثلاث سنوات اذا لم يبرز رخصة الاسكان

المذكورة.

2- يمكن وضع اشارة قيد احتياطي على الصحيفة العينية لعقار ما استنادا الى الاتفاقيات الجارية لشراء قسم غير مفرز بصورة نهائية من هذا العقار. تبقى هذه الاشارة سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها على الصحيفة العينية وتسقط حكما بعد انقضاء مدة السنتين.

3- تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على العقود العقارية المطلوب تنفيذها سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 67/67 قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الاتفاقيات والصكوك, اذا كانت العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذا لمضمون هذه الاتفاقيات والصكوك على ان تضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه.

نص مرتبط: تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)

Possibly affected, check: قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184511/article/26/