المادة 26
خلافا لاي نص اخر:
1- تقوم الدوائر العقارية بناء لطلب صاحب العلاقة بافراز البناء قيد الانجاز الى حقوق مختلفة شرط ان يكون هيكل البناء (اعمدة وسقوف) قد نفذ استنادا الى رخصة بناء صادرة حسب الاصول, وعلى صاحب العلاقة انجاز الانشاءات بصورة نهائية وضم رخصة اسكان عن القسم الذي يعود له خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ الافراز ولا يمكنه اجراء اي معاملة على هذا القسم بعد مرور الثلاث سنوات اذا لم يبرز رخصة الاسكان
المذكورة.
2- يمكن وضع اشارة قيد احتياطي على الصحيفة العينية لعقار ما استنادا الى الاتفاقيات الجارية لشراء قسم غير مفرز بصورة نهائية من هذا العقار. تبقى هذه الاشارة سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها على الصحيفة العينية وتسقط حكما بعد انقضاء مدة السنتين.
3- تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على العقود العقارية المطلوب تنفيذها سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 67/67 قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الاتفاقيات والصكوك, اذا كانت العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذا لمضمون هذه الاتفاقيات والصكوك على ان تضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه.
نص مرتبط: تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 26 من القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)
Possibly affected, check: قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025, article 1, 20/03/2025
يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.
وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:
1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).
2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).
3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).
4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).
5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999
6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.
7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.