The whole text

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 4

المادة 4

يتالف المجلس من رئيس متفرغ واربعة اعضاء غير متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مدة ولاية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد او التمديد.

يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة على ان بكون حائزا على اجازة جامعية معترفا بها في الحقوق او الهندسة او ادارة الاعمال او الاقتصاد دون وسواها, وان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاصه.

يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة, وتحدد مخصصاته, وتعويضاته وكذلك تعويضات الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

ويكون مدير عام الاسكان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة

وينتدب وزير المالية مراقبا ماليا للمؤسسة.

تحدد تعويضات مفوض الحكومة بقرار من الوزير, وتحدد تعويضات المراقب المالي بقرار من وزير المالية, على ان لا يتجاوز تعويض اي منهما التعويض المحدد لعضو المجلس. وتدفع تعويضاتهما كل من موازنة وزارته, وفي مطلب الاحوال لا يحق لاي منهما تقاضي اي تعويض او مكافأة من اي نوع كان من موازنة المؤسسة.

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء صلاحيات المجلس والرئيس - المدير العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح الوزير وصلاحيات المراقب المالي بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 4 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184511/article/4/