The whole text

قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 In force

المادة 9

المادة 9

يعتبر ثمن بيع المسكن او القرض اصلا, وفائدة وبدل الايجار دينا ممتازا للمؤسسة وتتمتع ايضا بامتياز عام على جميع اموال المستفيد المنقولة وغير المنقولة.

يقيد الدين الممتاز حكما دون حاجة الى اية معاملة اخرى بناء لطلب المؤسسة:

أ- على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا.

ب- على محضر التحديد والتحرير اذا كان العقار ما زال قيد اعمال التحديد والتحرير او ما زالت محاضر قيد النظر لدى القاضي العقاري.

ج- في السجل الخاص الممسوك لدى امانات السجل العقاري

سندا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/02/1930 (المتعلق بتنظيم الطابو والتسجيل) اذا كان العقار غير محدد ومحرر.

المادة 9 من قانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184511/article/9/