The whole text

مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: المعالجة في المستشفى - يعالج المرضى من الضباط في المستشفيات التي تعينها الحكومة وبطاقات الدخول المختصة بهم يوقعها طبيب الجندرمة على انه في الاحوال التي تستلزم السرعة يمكن قادة البلوكات او قائد الالاي ان يوقعوا هذه البطاقات بعد الاطلاع على شهادة طبية ويقبل الضباط الكبار في الدرجة الاولى والضباط الصغار في الدرجة الثانية. اما نفقات المعالجة في المستشفى والفحوص الخاصة, اذا اقتضت الحال, فتدفع من موازنة الجندرمة على ان يحسم من مرتبات الضباط المعالجين مبلغ يومي هذا بيانه: للضباط الكبار 40 في المائة للضباط الصغار 35 " " غير ان الضباط الذين يعالجون في المستشفى على اثر جراح اصابتهم في اثناء حرب او في حال قيامتهم بخدمة مأمور بها وكذلك على اثر داء او حادث تأتى عن الخدمة او تفاقم في اثناء الخدمة يعفون من كل حسم ويعالجون مجانا طيلة المدة التي يحتاجون فيها الى المدواة حتى اذا كانوا في حالة الانقطاع عن العمل او في اثناء اجراء معاملة اخراجيه تتعلق بهم. والضباط الذين يتداوون على خلاف الوجه الذي مر بيانه لا تمكنهم المطالبة بالنفقات التي دفعوها ولا بأي تعويض او اسعاف

المادة 11 من مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184549/article/11/