المادة 12
مادة 2: ان هذا المرسوم الذي يدخل في حيز العمل في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي جميع الاحكام المضادة التي سبقته. خصوصا القرار عدد 2365 الصادر في 12 آذار سنة 1924 والمرسومين عدد 6062 و9301 المؤرخين في 31 كانون الاول سنة 1929 و24 شباط سنة 930 ينشر ويبلغ حيثما تدعو الحاجة