The whole text

مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان حالة الانقطاع عن العمل هي حالة الضابط المحروم وقتيا من وظيفته أ- بعقاب تأديبي (كف اليد عن العمل) ب - بسبب انقاص القوة (الغاء الوظيفة) ت - بداع صحي الانقطاع عن العمل بداع تأديبي (كف اليد عن العمل) ان الضابط المنقطع عن العمل بتدبير تأديبي يتناول ربع المعاش المخصص به وهو في حالة العمل كما ان المدة التي تنقضي عليه في هذه الحالة لا تحسب من المدة المشروطة للترقي ومدة الانقطاع عن العمل لا تحسب- ايضا للترقي ولا لتعويض الصرف والضابط الذي يكون في هذه الحالة لا يجري حسم- معاشه المنقوص . اما مدات كف اليد عن العمل بداع تأديبي فهي ثلاثة اشهر وستة اشهر وسنة واذا ارتأى المجلس التأديبي عزل الضابط الذي احيل اليه فيحق لرئيس الجمهورية ان يبدل هذا العقاب بعقاب كف اليد عن العمل تأديبيا مدة السنة الانقطاع عن العمل بسبب الغاء الوظيفة: انه في حالة انقاص القوة يحال الى التقاعد للحال الضابط الذي يكون له الحق في معاش تقاعد قدمي او نسبي. اما الضابط الذي لا يحق ان يتناول معاشا تقاعديا فله الخيار ان يتناول تعويض الصرف الذي يستحقه او ان يطلب قطعه عن العمل بداعي الغاء الوظيفة وفي هذه الحالة يعطى له ثلث المرتب المخصص به وهو في حالة العمل ويعاد- الى الخدمة, على مقتضى الحاجة. اما المدة التي يصرفها هكذا فتحسب للترقي بصورة استثنائية. على ان مدة الانقطاع عن العمل بداعي الغاء الوظيفة لا تحسب للتقاعد ولا تعويض الصرف والضابط الذي يوجد في هذه الحالة لا يجري حسم على مرتبه المنقوص . واذا مرت سنتان ولم يعد الضابط الى الخدمة فيصرف نهائيا- ويعطى له تعويض الصرف الذي يستحقه الانقطاع عن العمل بدواع صحية: انه فيما يختص بالرخصة التي انه فيما يختص بالرخصة التي تستلزمها الضرورة- الصحية او اسباب النقاهة تجري على الضابط احكام القرار عدد 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925

المادة 8 من مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184549/article/8/