المادة 9
مادة 9: الاخراج من الخدمة بداع صحي. هي حالة الضابط المحروم نهائيا من وظيفته بداع صحي وهذا الاخراج يقضي به بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بعد مثول صاحب الشأن امام مجلس الاخراج الصحي حسب الشروط المعينة في المرسوم عدد 2795 الصادر في 21 ايلول سنة 1928 وتجري على الضابط المخرج بداع صحي احكام قانون التقاعد المرعي الاجراء فيما يتعلق بمعاش التقاعد او تعويض الصرف