The whole text

مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ينشأ ايضا ادارة لهذه المصلحة يؤلف من اعضاء المجلس البلدي الذين لا يجوز ان يضاف اليهم للاستشارة الا اعضاء فنيين او اطباء وهؤلاء يعينهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الادارة ولا يزيد عددهم عن الثلاثة يتولى قائمقام المنطقة رئاسة مجلس الادارة واذا تعذر عليه حضور الجلسات فيختار لكل جلسة عضوا من المجلس ينتدبه للرئاسة

المادة 3 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/law/184627/article/3/