المواد
مادة 1: انشئت مصلحة مكلفة ان تدير بالامانة المباشرة توزيع مياه الشرب في اراضي بلدية زغرتا وتخضع هذه المصلحة المديرة لجميع الاحكام الاتية المنصوص عنها في هذا المرسوم وفي النظام الملحق به يكون مركزها في زغرتا اما هيئة موظفيها فتؤلف من : أ- سكرتير محاسب يؤمن المحاسبة وامانة الصندوق ب - مأمور محلف يكلف المحافظة على الشبكة والجباية تحت مراقبة امين الصندوق - المحاسب ج- ومقاول مقبول من المصلحة يعلن متعهدا لمدة سنة بعد اجراء تنزيل على لائحة اسعار ينظمها المكتب الفني للبلدية ليقوم بانجاز الفروع الخصوصية وصيانتها وكذلك صيانة انشاءات التوزيع وبالقسم المتروك من عملية جر المياه على نفقة بلدية زغرتا اي بين خزان التوزيع وبلدية زغرتا ان مراقبة انشاءأت التموين بالماء مراقبة قيمة يؤمنها مهندس من مصلحة المياه لبلديتي طرابلس والميناء وهو يشير الى الاشغال او الاصلاحات الواجب انجازها لحسن سير المصلحة
مادة 2: اختصاص المصلحة = تقوم هذه المصلحة بما يأتي: ادارة ورقابة وصيانة جميع التجهيزات الموجودة والتي ستوجد لاجل جر وتوزيع مياه رشعين بقصد تموين بلدة زغرتا بالماء تقديم وتركيب انشاءات المتفرعات واجهزة الكيل او المراقبة سواء كانت لمصالح التوزيع العمومية او الخصوصية المراقبة الصحية للمياه المجرورة والمعطاة ايا كانت المصلحة المعدة لها هذه المياه المراقبة والتفتيش الدوري للاجهزة والانشاءات وعلاوة على ما تقدم يكون من مهمة هذه المصلحة ان تدرس وتقترح كافة تدابير السلامة والطهارة التي تراها مفيدة لاستثمار المياه وتوزيعها ضمن شروط معقولة.
مادة 3: ينشأ ايضا ادارة لهذه المصلحة يؤلف من اعضاء المجلس البلدي الذين لا يجوز ان يضاف اليهم للاستشارة الا اعضاء فنيين او اطباء وهؤلاء يعينهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الادارة ولا يزيد عددهم عن الثلاثة يتولى قائمقام المنطقة رئاسة مجلس الادارة واذا تعذر عليه حضور الجلسات فيختار لكل جلسة عضوا من المجلس ينتدبه للرئاسة
مادة 4: اختصاص مجلس الادارة - ان اختصاص مجلس الادارة يشمل ما يأتي مع الاحتفاظ مصادقة وزير الداخلية على القرارات التي يتخذها 1- المصادقة بالتصويت على موازنة المصلحة بناء على تقرير احد اعضاء المجلس 2- اقتراح تعديل التعرفة والعائدات المعينة في النظام الملحق بهذا المرسوم 3- ابداء الرأي بشأن ملائمة تمديد الشبكة او تغييرها, 4- وبالجملة المراقبة وابداء الرأي في كافة المسائل التي تتعلق بادارة المصلحة وفي جميع عقود المصاريف ان القائمقام رئيس مجلس الادارة يؤمن وحده ادارة المصلحة ويعين الموظفين ويصرفهم من الخدمة ويمارس السلطة التأديبية ويقوم بكل الاعمال التي تتطلبها المصلحة ويتمثل المجلس امام القضاء
مادة 5: موازنة مصلحة توزيع الماء- ان موازنة مصلحة توزيع الماء مستقلة عن موازنة البلدية ولا يمكن لاي سبب كان ان تدخل ايراداتها في حساب المبالغ الملحوظة للموازنة البلدية يقوم القائمقام هذه الموازنة ويقررها سنويا مجلس الادارة بالتصويت بناء على تقرير عضو من مجلس الادارة يعينه القائمقام وهي تشتمل على قسمين, والموازنة العادية, والموازنة غير العادية
مادة 6: ايرادات الموازنة 1- الموازنة العادية - تتكون ايراداتها من: أ- قيمة الاشتراكات المدفوعة من المنتفعين من مصلحة المياه ب - قيمة العائدات المعينة لانشاء التفرعات الخاصة. ج- مقبوضات الغرامات والمبالغ الاخرى التي تخصص لتغطية اعمال ادارية عادية 2- الموازنة غير العادية - تتألف من المبالغ المأخوذة من المال الاحتياطي
مادة 7: 1- الموازنة العادية, والنفقات الواجب تدوينها فيها هي: أ- رواتب موظفي المصلحة وتعويضاتهم, ب - نفقات المكتب المشتملة على مصاريف طبع عقود الاشتراك ج- نفقات اجرة مكتب ومستودع للادوات عند الاقتضاء د- نفقات لتحصيل الديوان غير المدفوعة ه- قيمة الكشوف العائدة للمتعهد عغن انجاز التفرعات الخصوصية وصيانة قساطل الجر والتوزيع ب - الموازنة غير العادية - النفقات الواجب تدوينها فيها هي: أ- نفقات تمديد شبكة التوزيع ب - نفقات تحويل او اصلاحات كبيرة في قساطل الجر وشبكة التوزيع ج- تجديد اجمالي عند اللزوم لقساطل الجر ولبعض الانشاءات
مادة 8: المال الاحتياطي والاستهلاك كل ما زاد الايرادات السنوية وكذلك المدفوعات المعجلة لعقد اشتراك طويل الاجل تدفع الى صندوق مالية الحكومة لتكوين مال للاحتياطي والاستهلاك والغاية من هذا المال هي: أ- تأمين دفع حصة بلدية زغرتا من القروض الثلاثة المعقودة باسم البلديات الثلاث لانجاز الاشغال واذا لم يكف ذاك فيغطى العجز الحاصل من ايرادات البلدية ب - امكان تجديد انشاءات جر المياه تجديدا كاملا بعد مرور مدة من الزمن او تغييرها على الاسلوب الحديث . ج- امكان انجاز الاشغال اللازمة لتمديد شبكة التوزيع ولاجراء اصلاحات هامة في قساطل الجر او في شبكة التوزيع يؤخذ من هذا المال مبالغ لايجاد التوازن في ميزانية النفقات غير العادية ويلحق بهذه الميزانية بيان عن حساب المال المودع الذي يؤلف المال الاحتياطي
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
مادة 10: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1937
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء الداخلية ووزير العدلية
الامضاء: خير الدين الاحدب