The whole text

مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اختصاص مجلس الادارة - ان اختصاص مجلس الادارة يشمل ما يأتي مع الاحتفاظ مصادقة وزير الداخلية على القرارات التي يتخذها 1- المصادقة بالتصويت على موازنة المصلحة بناء على تقرير احد اعضاء المجلس 2- اقتراح تعديل التعرفة والعائدات المعينة في النظام الملحق بهذا المرسوم 3- ابداء الرأي بشأن ملائمة تمديد الشبكة او تغييرها, 4- وبالجملة المراقبة وابداء الرأي في كافة المسائل التي تتعلق بادارة المصلحة وفي جميع عقود المصاريف ان القائمقام رئيس مجلس الادارة يؤمن وحده ادارة المصلحة ويعين الموظفين ويصرفهم من الخدمة ويمارس السلطة التأديبية ويقوم بكل الاعمال التي تتطلبها المصلحة ويتمثل المجلس امام القضاء

المادة 4 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/law/184627/article/4/