The whole text

مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: المال الاحتياطي والاستهلاك كل ما زاد الايرادات السنوية وكذلك المدفوعات المعجلة لعقد اشتراك طويل الاجل تدفع الى صندوق مالية الحكومة لتكوين مال للاحتياطي والاستهلاك والغاية من هذا المال هي: أ- تأمين دفع حصة بلدية زغرتا من القروض الثلاثة المعقودة باسم البلديات الثلاث لانجاز الاشغال واذا لم يكف ذاك فيغطى العجز الحاصل من ايرادات البلدية ب - امكان تجديد انشاءات جر المياه تجديدا كاملا بعد مرور مدة من الزمن او تغييرها على الاسلوب الحديث . ج- امكان انجاز الاشغال اللازمة لتمديد شبكة التوزيع ولاجراء اصلاحات هامة في قساطل الجر او في شبكة التوزيع يؤخذ من هذا المال مبالغ لايجاد التوازن في ميزانية النفقات غير العادية ويلحق بهذه الميزانية بيان عن حساب المال المودع الذي يؤلف المال الاحتياطي

المادة 8 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/law/184627/article/8/