المادة 9
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 In force
مادة 9: اذا زاد المال الاحتياطي عن مبلغ 56000 ليرة لبنانية سورية فهذه الزيادة تخصص لاعمال بلدية نافعة
المادة 9 من مرسوم رقم 92 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/law/184627/article/9/