المادة 10
مادة 10: ان الرؤساء الذين يحق لهم وحدهم الاشتراك في العشرة في المئة مما ضبطه المأمورون الخاضعون لهم مباشرة هم: أولا ـ من المستخدمين الفرنساويين: الكشافون والمراقبون وغيرهم من مأموري الجمارك المقيمين في المكاتب وكذلك الملازم والعريف ورجال الفرقة الفرنساوية إذا كانوا يقومون أثناء غياب ضابطهم بوظيفة رئيس الفرقة. ثانيا ـ من المستخدمين الوطنيين في الجمارك السورية: مديرو شعب بيروت أو معاونو ضباطهم رؤساء المكاتب في غيرها وفي حالة حصول الضبط بمعرفة رؤساء أكبر من هؤلاء في المناصب فحصصهم تدفع لصندوق الأموال المشتركة اما إذا كان المستخدم ذا حق في نيل ما خصه من التوزيع بصفته رئيسا وضابطا في الوقت عينه فهو يتناول الحصص التي يستحقها باعتبار كل من هاتين الصفتين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 1171 تاريخ 24/12/1921, article 1, 31/12/1922
مادة 1: عدلت المادة العاشرة من القرار عدد 940 الصادر بتاريخ 6 تموز 1921 كما يأتي:
«لايحق إلا للرؤساء الآتي ذكرهم الاشتراك بمقاسمة الـ10 بالمائة من محاصيل البضائع التي ضبطها المأمورون الموجودون رأسا تحت أمرتهم. أولا ـ من الموظفين الافرنسيين ـ الكشافون والمراقبون وباقي المأمورين المقيمين في المكاتب والقائمين فعلا بوظيفة رئيس مراقبة وكذلك الملازم والعريف وباقي المأمورين الافرنسيين مدة استلامهم زمام رئاسة المركز حين تغيب ضباطهم وآمرهم من الضباط الثانويين. ثانيا ـ من الموظفين في جمارك سوريا ـ رؤساء الأقسام في بيروت ورؤساء الأقلام في المحلات الأخرى. لا يمنح المأمورون الآنف ذكرهم نصيب الرئيس من القسمة إلا إذا اشتركوا فعلا اما بادارة أو مراقبة المعاملة الغير القانونية واما بتعقبهم الجنحة. إذا تم الضبط عن يد موظفين اسمى رتبة تضاف حصتهم إلى الأموال المشتركة والموظف الذي يحق له الاشتراك بالمقاسمة بصفة رئيس وبصفة ضابط يتناول ما يعود إليه من كلتا الوجهتين.