The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184648/article/3/