المادة 3
مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.
قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 In force
مادة 3: ان من يخالف المادتين الأولى والثانية، وكتاب العدل، وعلى الإجمال كل شخص يساعد على تحرير وتنفيذ العقود بصورة تخالف المادة الأولى يغرم بجزاء نقدي قد يبلغ المئة ليرة سورية.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184648/article/3/