المادة 4
مادة 4: ولا يخالف في شيء غير ذلك من القرارين رقم 129 و302 الصادرين في 31 آذار و9 آب سنة 1920 فيظلان معمولا بهما مع جميع ما تلاهما من القرارات بشأن الورقة السورية.
قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 In force
مادة 4: ولا يخالف في شيء غير ذلك من القرارين رقم 129 و302 الصادرين في 31 آذار و9 آب سنة 1920 فيظلان معمولا بهما مع جميع ما تلاهما من القرارات بشأن الورقة السورية.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1137 تاريخ 01/01/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184648/article/4/