The whole text

قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يمكن أخذ البضائع التي أفرغت من الأرصفة حتى ولو كان إفراغها في المنطقة العسكرية إلا بحضور أحد مأموري الجمارك وبعد إبراز تصريح كتابي يقيد في الجمرك ومرفقا معه بعد إبراز البوليصة اذن بأخذ البضائع يوقع عليه في بيروت مدير المراقبة الجمركية وفي مكاتب الجمرك الأخرى المأمور الذي يعينه المدير لهذه الغاية.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184652/article/4/