ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920
وبناء على الاوامر الصادرة من رئاسة الجيش البريطاني العام بتاريخ 28 تموز 1919 بشأن استيراد البضائع للدوائر العسكرية
وبناء على الامر عدد 426-46 الصادر في 8 كانون الثاني 1920 من لدن القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا وكيليكيا بابقاء الاوامر المذكورة اعلاه مرعية الاجراء واعفاء البضائع الواردة للجيش من الرسوم الجمركية
وبناء على الامر الصادر في 26 آذار 1920 بتمديد الاعفاءات الجمركية الى شركات التعاون العسكرية الواردة اليها يستثنى منها البضائع المختصة بالتبهرج
وبناء على الامر الصادر في 4 ايار القاضي باعتبار النوادي العسكرية مماثلة لشركات التعاون العسكرية لتتمتع بالاعفاءات الجمركية
وبناء على القرار عدد 1477 بتاريخ 10 آب الذي تنظم به افراغ البضائع الواردة للدوائر العسكرية في المنطقة العسكرية لميناء بيروت
وبناء على القرار عدد 200 بتاريخ 15 آب 1920 بشأن بوليس مرفأ وخليج بيروت
وبناء على اقتراح مدير المالية لدى القوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: البضائع والمؤن المخصصة لجيش الشرق وشركات التعاون الواردة بموجب بوالص محررة في الميناء الصادرة منه باسم احدى الدوائر العسكرية للجيش البري أو البحري تتمتع بالاعفاءات الجمركية على أن تخضع للمعاملات الجمركية النظامية. وتعفى أيضا من رسوم الدخولية مواد الغذاء والمؤن الواردة لدائرة عسكرية من جيش الشرق ولو كانت مستوردة بناء على بوليصة لأمر باسم أحد التجار على أنه يشترط اشتراطا صريحا أن يكون عقد شرائها الذي ابرم مع موردي الجيش سابقا لتاريخ وصول السفينة المشحونة فيها تلك المواد الغذائية إلى الميناء المرسلة إليه ولدائرة الجمرك أن تؤذن بسحب هذه المواد الغذائية والمؤن بدون أن تستوفى عنها الرسوم وذلك لدى اطلاعها على شهادات موقعا عليها من مديري ورؤساء الدوائر العسكرية الواردة لها وموضحا فيها تاريخ عقد البيع الذي ابرم ومثبتة كون هذه البضائع واردة لاحدى دوائرهم. ولا يظل حق التمتع بالاعفاءات الجمركية نهائيا إلا للمواد الغذائية والمؤن التي تؤخذ برمتها من الأرصفة وتستهلك في حاجات الجيش ويخرج من هذا الاعفاء المواد الغذائية التي تتخلى شركات التعاون العسكرية عنها للمأمورين الملكيين وفقا لأوامر الجنرال قائد جيش الشرق العام الصادرة في 3 شباط و16 كانون الأول 1920. فإذا تخلت إحدى الدوائر العسكرية عن تلك البضائع لبعض مصالح الحكومة أو للأهالي فعلى تلك الدائرة أن تستوفي ممن استولى على تلك البضائع الرسوم الجمركية التي لم تدفع حين وصول البضائع وتدفعها لدائرة الجمرك.
مادة 2: وتعفى أيضا من الرسوم الجمركية الأشياء الواردة لاحدى الدوائر العسكرية بواسطة طرود البوستة أو بغير ذلك من وسائل النقل التى لا يعطى عنها بوالص شحن وذلك لدى إبراز شهادة كتابية للجمرك يحررها رئيس الدائرة العسكرية المختصة يشهد بها أن تلك الأشياء هي واردة لاحتياجات دائرته.
مادة 3: ويعفى أيضا من دفع رسم الجمرك: أولا ـ الأمتعة والأثاث الذي يحضره الضباط وصف الضباط معهم حين وصولهم لاستعمالهم الشخصي على أن لا تتعدى حدود الوزن المقرر في الجدول (1) من المرسوم الصادر في 12 حزيران 1908 والمعدل بالمرسوم الصادر في 2 حزيران سنة 1920. ثانيا ـ الأمتعة والأثاث الذي تحضره عائلات الضباط وصف الضباط معها حين وصولها ولاستعمالها الشخصي وذلك للحاق برئيس العائلة على أن لا تتعدى الوزن المساوي لفرق الأرقام الموضحة في عمودي «رئيس العائلة» والاعزب في الجدول (1) المشار إليه أعلاه. ثالثا ـ طرود البوستة التي لا يزيد وزنها عن عشرة كيلو غرامات المحتوية على ملابس عسكرية وعدد الخيول وأدوات المعسكرات والتجهيزات والتسليمات العسكرية المخصصة لاستعمال أصحابها دون سواهم. رابعا ـ الملابس والأشياء والحلويات ذات القيمة الطفيفة المرسلة ضمن طرود البوستة إلى صف الضباط والعرفاء وجنود الجيش البري والبحري لمآكلهم الخصوصية.
مادة 4: لا يمكن أخذ البضائع التي أفرغت من الأرصفة حتى ولو كان إفراغها في المنطقة العسكرية إلا بحضور أحد مأموري الجمارك وبعد إبراز تصريح كتابي يقيد في الجمرك ومرفقا معه بعد إبراز البوليصة اذن بأخذ البضائع يوقع عليه في بيروت مدير المراقبة الجمركية وفي مكاتب الجمرك الأخرى المأمور الذي يعينه المدير لهذه الغاية.
مادة 5: لا يجوز مبدئيا أن يفرغ في داخل المنطقة العسكرية سوى الطرود المخصصة للجيش وإنما في ما يتعلق بالبضائع التي تخص الأهالي أو الدوائر الملكية التي تكون قد شحنت بصفة استثنائية على ظهر السفن المستأجرة وسفن التموين أو السفن الخاصة بالحكومة فهذه يمكن استيرادها وإفراغها في المنطقة العسكرية بالشروط الآتية: أولا ـ أن تكون تلك البضائع مقيدة في بيان (مانيفستو) الدخولية لتلك السفن. ثانيا ـ أن يودع بيان استيراد البضائع قبل إفراغها لدى الجمرك وأن يستوفى عنها الرسوم المستحقة للخزينة قبل سحبها.
مادة 6: يظل إفراغ الأمتعة العسكرية الواردة إلى بيروت في إدارة المرفأ ولكن أصحابها لا يمكن أن يستلموها إلا بعد أن يكشف عليها في الجمرك وإذا دعت الحالة فبعد أن تستوفى الرسوم عما كان منها خاضعا لذلك. ولهذا السبب ترسل دائرة الجمرك حين وصول كل سفينة كشافا من قبلها إلى مكان إفراغ تلك الأمتعة ليجري الكشف عليها.
مادة 7: كل أمتعة المسافرين الملكيين وبوجه عام كل الطرود التي لم ترسل باسم الجيش وصار إفراغها في المنطقة العسكرية في بيروت بلا إذن سابق خاص يصدره مدير المراقبة الجمركية أو من ينوب عنه تعتبر واردة بطريقة التهريب ويدفع عنها فضلا عن رسم الواردات الفردي أو المضاعف حسبما يترآى للجمرك الجزاءات المقررة في الأنظمة الجمركية.
مادة 8: كل معارضة لمأموري الجمارك أثناء تأديتهم لوظائفهم وكل سبب أو سوء معاملة وكل تهجم أو مقاومة ينجم عنها ضرب يحرر بها محضر وتحال إلى المحاكم لإصدار حكمها بشأنها وذلك وفقا لأحكام القوانين الجاري العمل بها التي تضمن لمأموري القوة المسلحة التمتع بحماية خاصة.
مادة 9: على السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 5 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو