The whole text

قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لا يجوز مبدئيا أن يفرغ في داخل المنطقة العسكرية سوى الطرود المخصصة للجيش وإنما في ما يتعلق بالبضائع التي تخص الأهالي أو الدوائر الملكية التي تكون قد شحنت بصفة استثنائية على ظهر السفن المستأجرة وسفن التموين أو السفن الخاصة بالحكومة فهذه يمكن استيرادها وإفراغها في المنطقة العسكرية بالشروط الآتية: أولا ـ أن تكون تلك البضائع مقيدة في بيان (مانيفستو) الدخولية لتلك السفن. ثانيا ـ أن يودع بيان استيراد البضائع قبل إفراغها لدى الجمرك وأن يستوفى عنها الرسوم المستحقة للخزينة قبل سحبها.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184652/article/5/