The whole text

قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يظل إفراغ الأمتعة العسكرية الواردة إلى بيروت في إدارة المرفأ ولكن أصحابها لا يمكن أن يستلموها إلا بعد أن يكشف عليها في الجمرك وإذا دعت الحالة فبعد أن تستوفى الرسوم عما كان منها خاضعا لذلك. ولهذا السبب ترسل دائرة الجمرك حين وصول كل سفينة كشافا من قبلها إلى مكان إفراغ تلك الأمتعة ليجري الكشف عليها.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 939 تاريخ 05/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184652/article/6/