All legislation

قرار Decision No. 704 04/07/1921

معالجة المأمورين مجانا في المستشفيات

Type
قرار · Decision
Number
704
Date
04/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 354-356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقوم طبيب معين من قبل حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح مدير الصحة والاسعاف العام - بالخدمة الطبية اللازمة للموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية في بيروت وتكون المعالجة مجانية اما في غرفة الاستشارة المفتوحة في احد مجال الادارة المذكورة واما في المنزل طبقا للشروط المعينة في المادة الرابعة اما معالجة الموظفين والمستخدمين الاداريين في الالوية والاقضية والمديريات فيعهد فيها الى اطباء مستشفيات الالوية واطباء الاقضية والمديريات على الشروط نفسها

المادة 2

مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي

المادة 3

مادة 3: ان الادوية العادية وادوات التضميد اللازمة للعلاج المستعجل تعطى مجانا في غرفة الاستشارة للمستخدمين الذين يقل راتبهم الشهري عن خمس وعشرين ليرة سورية بسعرها الاصلي وتؤخذ من صيدلية الاسعاف العام للبنان الكبير في بيروت ومن صيدليات المستشفيات في الالوية ومن مستوصفات الاقضية والمديريات

المادة 4

مادة 4: ان الطبيب الذي يقوم بالخدمة الطبية للموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية تدخل في صلاحيته مراقبة الذين لا يستطيعون منهم القيام باعمال وظائفهم. وتجرى مراقبتهم على المنوال الاتي يذهبون الى غرفة الاستشارة بايديهم بطاقات زيارة شخصية او دفتر زيارة عليها توقيع رئيس القلم مع ذكر استحقاقهم لاخذ الادوية مجانا طبقا لما جاء في المادة الثالثة ويكتب الطبيب عند الاقتضاء على الدفتر او البطاقة المتقدم ذكرهما قراره المختص بالاعفاء من الخدمة. اما المرضى الذين يعالجون في منازلهم فان الطبيب يذهب للنظر في امر عجزهم عن العمل بناء على طلب من رئيس الدائرة او القلم. ويجب عليه بناء على طلبهما ايضا ان يقوم بكل تحقيق طبي مختص بالموظفين والمستخدمين ويمكنه ان يطالب ادخالهم الى المستشفيات كلما رأى ذلك مفيدا للمريض او لمصلحة الادارة

المادة 5

مادة 5: ان الطبيب الموكل بمعالجة الموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية يتناول تعويضا قدره عشرون ليرة سورية مع قيمة فرق العملة طبقا للقرار 201 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1920 وهذا التعويض يدفع اليه من ميزانية الاسعاف العام في لبنان الكبير

المادة 6

مادة 6: ان المعالجة في المعاهد الصحية تكون مبدئيا على نفقة الموظفين والمستخدمين الذي يدخلونها اما لم يكن المرض او الجرح حدث بوجه جلي في اثناء الخدمة وفي هذه الحال يجب ان يذكر صريحا في ورقة المستشفى سبب المرض او الجرح

المادة 7

مادة 7: ان المستخدمين الذين يقل راتبهم عن عشرين ليرة سورية بسعرها الاصلي يعالجون مجانا في مستشفيات الاسعاف العام (مستشفى ما جرجس والملحق بمستشفى الرمل)

المادة 8

مادة 8: ان نفقات الاستشفاء لموظفي الادارة المركزية الذين يبلغ راتبهم خمسا وعشرين ليرة سورية فما فوق جعلت طبقا للتعريفة الاتية في غرفة عامة - 80 غرشا سوريا (ثمانين غرشا) في غرفة تشتمل على سريرين او اربعة اسرة - 120 غرشا سوريا (مئة وعشرين) في غرفة ذات سرير واحد - 180 غرشا سوريا (مئة وثمانين) ومرضى الفئة الاولى يقبلون في مستشفى مار جرجس وملحق الرمل. ومرضى الفئة الثالثة في المستشفى الفرنسوي او مستشفى الرمل

المادة 9

مادة 9: ان الموظفين والمستخدمين الاداريين في مدينتي بيروت وطرابلس والالوية يقبلون في مستشفيات بيروت والالوية وطرابلس وصيدا وبعبدا وزحله على الشروط نفسها

المادة 10

مادة 10: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير الصحة والاسعاف العام في لبنان الكبير ان ينفذوا - كل في ما اختص به - احكام هذا القرار