The whole text

قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الطبيب الذي يقوم بالخدمة الطبية للموظفين والمستخدمين في ادارة لبنان الكبير المركزية تدخل في صلاحيته مراقبة الذين لا يستطيعون منهم القيام باعمال وظائفهم. وتجرى مراقبتهم على المنوال الاتي يذهبون الى غرفة الاستشارة بايديهم بطاقات زيارة شخصية او دفتر زيارة عليها توقيع رئيس القلم مع ذكر استحقاقهم لاخذ الادوية مجانا طبقا لما جاء في المادة الثالثة ويكتب الطبيب عند الاقتضاء على الدفتر او البطاقة المتقدم ذكرهما قراره المختص بالاعفاء من الخدمة. اما المرضى الذين يعالجون في منازلهم فان الطبيب يذهب للنظر في امر عجزهم عن العمل بناء على طلب من رئيس الدائرة او القلم. ويجب عليه بناء على طلبهما ايضا ان يقوم بكل تحقيق طبي مختص بالموظفين والمستخدمين ويمكنه ان يطالب ادخالهم الى المستشفيات كلما رأى ذلك مفيدا للمريض او لمصلحة الادارة

المادة 4 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184681/article/4/